الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 51 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
عن السنة المالية 2005/ 2006
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 3513461 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألفا وأربعمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 3291405 جنيهات وفائض العمليات الجارية (فائض حكومة) بمبلغ 222056 جنيهًا مقابل زيادة بالإيرادات الجارية بمبلغ 3513461 جنيهًا.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 27717600 جنيه (فقط وقدره سبعة وعشرون مليونًا وسبعمائة وسبعة عشر ألفًا وستمائة جنيه لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 18041405 جنيهات (فقط وقدره ثمانية عشر مليونًا وواحد وأربعون ألفًا وأربعمائة وخمسة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 15895382 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2146023 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 27263461 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليونًا ومائتان وثلاثة وستون ألفًا وأربعمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 9222056 جنيهًا (فقط وقدره تسعة ملايين ومائتان واثنان وعشرون ألفًا وستة وخمسون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 454139 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 334731 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 119408 جنيهات.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 454139 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات