قانون رقم 50 لسنة 2019

قانون رقم 50 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2017/ 2018

قوانين
12. Sep 2020
97 مشاهدات
قانون رقم 50 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ن) - السنة الثانية والستون

18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 50 لسنة 2019

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 1670899949 جنيهًا (فقط وقدره مليار وستمائة وسبعون مليونًا وثمانمائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وأربعون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 254346351 جنيهًا وبباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1416553598 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام بمبلغ 955564480 جنيهًا وزيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 715335469 جنيهًا.

وفقًا لما أسفرت عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 7092473438 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات واثنان وتسعون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 3088840856 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانية وثمانون مليونًا وثمانمائة وأربعون ألفًا وثمانمائة وستة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 952995133 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 2135845723 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 3196231376 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة وستة وتسعون مليونًا ومائتان وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى رفح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 107390520 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة ملايين وثلاثمائة وتسعون ألفًا وخمسمائة وعشرون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 3896242062 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وستة وتسعون مليونًا ومائتان واثنان وأربعون ألفًا واثنان وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 1968750800 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 1927491262 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 3869242062 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وستة وتسعون مليونًا ومائتان واثنان وأربعون ألفًا واثنان وستون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ

            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات