قانون رقم 50 لسنة 2018

قانون رقم 50 لسنة 2018 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2016/ 2017

قوانين
16. Sep 2020
107 مشاهدات
قانون رقم 50 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون

20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 50 لسنة 2018

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر

للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1346169351 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وستة وأربعون مليونًا ومائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 1346169351 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بنفس المبلغ.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 24753243414 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وعشرون مليارًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون مليونًا ومائتان وثلاثة وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 9877171351 جنيهًا (فقط وقدره تسعة مليارات وثمانمائة وسبعة وسبعون مليونًا ومائة وواحد وسبعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 2912155190 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 6965016161 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 3522896406 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وخمسمائة واثنان وعشرون مليونًا وثمانمائة وستة وتسعون ألفًا وأربعمائة وستة جنيهات لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 6354274945 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات وثلاثمائة وأربعة وخمسون مليونًا ومائتان وأربعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 14876072063 جنيهًا (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا وثمانمائة وستة وسبعون مليونًا واثنان وسبعون ألفًا وثلاثة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 3707482209 جنيهات.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 11168589854 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 14876072063 جنيهًا (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا وثمانمائة وستة وسبعون مليونًا واثنان وسبعون ألفًا وثلاثة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 13949371603 جنيهات، منها مساهمات من الخزانة العامة بمبلغ 2182228806 جنيهات (لتمويل الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 200.000.000 جنيه والتحويلات الرأسمالية بمبلغ 182228806 جنيهات).

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 926700460 جنيهًا، منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 547700460 جنيهًا.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ

            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات