الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر(ي) - السنة التاسعة والخمسون
5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م
قانون رقم 50 لسنة 2016
بربط موازنة المعهد القومى للإدارة
للسنة المالية 2016/ 2017
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة المعهد القومى للإدارة للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 23550000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونًا وخمسمائة وخمسة ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 13500000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 4611000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 8889000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 18500000 جنيه (فقط وقدره ثمانية عشر مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 5000000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين جنيه) كله فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 5050000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 4500000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 550000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 5050000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا المعهد بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم المعهد بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للمعهد السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ
(الموافق 10 يوليه سنة 2016م).
عبد الفتاح السيسي |
التعليقات