الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (و) - السنة السادسة والخمسون
21 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2013م
قانون رقم 50 لسنة 2013
بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
للسنة المالية 2013/ 2014
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 1226860000 جنيه (فقط وقدره مليار وستة وعشرون مليونًا وثمانمائة وستون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 583865000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة وثمانون مليونًا وثمانمائة وخمسة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 410000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 173865000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 835210000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وخمسة وثلاثون مليونًا ومائتان وعشرة آلاف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت صافى الربح العام للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 251345000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد وخمسون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) كله فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 391650000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وتسعون مليونًا وستمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 257800000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 13385000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 391650000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وتسعون مليونًا وستمائة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئة الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1434هـ
(الموافق 29 يونيو سنة 2013م).
محمد مرسى |
التعليقات