الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع (ج) - السنة الثالثة والخمسون
غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م
قانون رقم 50 لسنة 2010
بربط حساب ختامى موازنة المعهد القومى للإدارة
عن السنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة المعهد القومى للإدارة عن السنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 7281870 جنيهًا (فقط وقدره سبعة ملايين ومائتان وواحد وثمانون ألفًا وثمانمائة وسبعون جنيهًا).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 7281870 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات الأجور بمبلغ 290011 جنيهًا وخفض اعتمادات فائض العمليات الجارية بمبلغ 2990809 جنيهات وزيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4001050 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة المعهد.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة المعهد القومى للإدارة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 48378773 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وأربعون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 16991859 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليونًا وتسعمائة وواحد وتسعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وخمسون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- أجور مبلغ 3709989 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 13281870 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 22001050 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وعشرون مليونًا وألف وخمسون جنيهًا).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 5009191 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وتسعة آلاف ومائة وواحد وتسعون جنيهًا) منه فائض مرحل بمبلغ 4007353 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 26377723 جنيهًا (فقط وقدره ستة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا) كلها تحويلات رأسمالية.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 26377723 جنيهًا (فقط وقدره ستة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ
(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات