الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"
قانون رقم 50 لسنة 1983
بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
للسنة المالية 83/ 1984
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة 1983/ 1984 بمبلغ 543515000 جنيه (خمسمائة وثلاثة وأربعون مليونا وخمسمائة وخمسة عشر ألف جنيه).
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 280733000 جنيه (مائتان وثمانون مليونا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 106000000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 174733000 جنيه
(ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 262782000 جنيه (مائتان وأثنان وستون مليونا وسبعمائة وأثنان وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 153890000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 108892000 جنيه.
(ثالثا) الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 280733000 جنيه (مائتان وثمانون مليونا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 280733000 جنيه منه مبلغ 1533000 جنيه عجز جارى.
(رابعا) الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 262782000 جنيه (مائتان واثنان وستون مليونا وسبعمائة وأثنان وثمانون ألف جنيه).
موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة - مبلغ 31520000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 231262000 جنيه منه مبلغ 73890000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشئ للهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونية سنة 1983)
حسنى مبارك
التعليقات