الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (ج) - السنة السادسة والخمسون
16 ربيع الآخر سنة 1434هـ، الموافق 26 فبراير سنة 2013م
قانون رقم 5 لسنة 2013
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2005
بزيادة المعاشات العسكرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
"تستبدل بعبارة (تزاد بنسبة "15%") الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 155 لسنة 2005 بزيادة المعاشات عبارة (تزاد بنسبة "20%" وبدون حد أقصى)".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2012.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ربيع الآخر سنة 1434هـ
(الموافق 26 فبراير سنة 2013م).
محمد مرسى |
التعليقات