قانون رقم 5 لسنة 2009

قانون رقم 5 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2006، وقانون نظام المنطقة الحرة ببور سعيد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1977

قوانين
4. Oct 2020
152 مشاهدات
قانون رقم 5 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - السنة الثانية والخمسون

18 المحرم سنة 1430 هـ، الموافق 15 يناير سنة 2009 م

قانون رقم 5 لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002

بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة

والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2006،

وقانون نظام المنطقة الحرة ببور سعيد

الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1977

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستبدل عبارة "عشر سنوات" بعبارة "سبع سنوات" أينما وردت بمواد القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2006

(المادة الثانية)

تخفض الحصص الاستيرادية المقررة بمدينة بور سعيد حاليًا لكافة السلع خلال مدة الثلاث سنوات الممتدة من 23 من يناير 2009 إلى 22 من يناير 2012، على النحو التالى:

( أ ) خلال السنة الأولى يستمر العمل بكامل قيمة الحصص الاستيرادية السارية وقت صدور هذا القانون لكافة السلع المصرح بها.

(ب) خلال السنة الثانية تخفض قيمة الحصص الاستيرادية السارية وقت صدور هذا القانون لكافة السلع المصرح بها بنسبة (28%).

(جـ) خلال السنة الثالثة تخفض قيمة الحصص الاستيرادية السارية وقت صدور هذا القانون لكافة السلع المصرح بها بنسبة (60%).

على أن يقوم مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد بإعادة توزيع الحصص المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة عن المدة الممتدة وفقًا للقواعد والأسس التى يحددها المجلس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص المادة (13) من قانون نظام المنطقة الحرة ببور سعيد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1977، النص الآتى:

مادة (13): "تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها جميع البضائع والمواد المشار إليها فى المادة السابقة، وتشمل البضائع جميع الأدوات والمهمات والآلات وما يماثلها".

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1430 هـ.

            (الموافق 15 يناير سنة 2009 م).

حسنى مبارك           

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات