الجريدة الرسمية - العدد 7 (تابع) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 5 لسنة 2008
بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2005/ 2006
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 236280164493 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وستة وثلاثون مليارًا ومائتان وثمانون مليونًا ومائة وأربعة وستون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا).
كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 161507159404 جنيهات (فقط وقدره مائة وواحد وستون مليارًا وخمسمائة وسبعة ملايين ومائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وأربعة جنيهات).
(المادة الثانية)
وزع حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005/ 2006 وفقًا لما ورد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلى:
أولاً - المصروفات:
يربط حساب ختامى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 207810555696 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة مليارات وثمانمائة وعشرة ملايين وخمسمائة وخمسة وخمسون ألفًا وستمائة وسته وتسعون جنيهًا) موزعة على الأبواب التالية:
1 - جملة الباب الأول - الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 46719094506 جنيهات (فقط وقدره ستة وأربعون مليارًا وسبعمائة وتسعة عشر مليونًا وأربعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وستة جنيهات).
2 - جملة الباب الثانى - شراء السلع والخدمات بمبلغ 14556323402 جنيهًا (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا وخمسمائة وستة وخمسون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة جنيه وجنيهان).
3 - جملة الباب الثالث - الفوائد بمبلغ 36814471243 جنيهًا (فقط وقدره ستة وثلاثون مليارًا وثمانمائة وأربعة عشر مليونًا وأربعمائة وواحد وسبعون ألفًا ومائتان وثلاثة وأربعون جنيهًا).
4 - جملة الباب الرابع - الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 68896781777 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وستون مليارًا وثمانمائة وستة وتسعون مليونًا وسبعمائة وواحد وثمانون ألفًا وسبعمائة وسبعة وسبعون جنيهًا).
5 - جملة الباب الخامس - المصروفات الأخرى بمبلغ 19612088304 جنيهات (فقط وقدره تسعة عشر مليارًا وستمائة واثنا عشر مليونًا وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثمائة وأربعة جنيهات).
6 - جملة الباب السادس - شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بمبلغ 21211796464 جنيهًا (فقط وقدره واحد وعشرون مليارًا ومائتان وأحد عشر مليونًا وسبعمائة وستة وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وستون جنيهًا).
ثانيًا - حيازة الأصول المالية:
7 - جملة الباب السابع - الحيازة من الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ 3955557702 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وتسعمائة وخمسة وخمسون مليونًا وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة جنيه وجنيهان) منها 1225000000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وخمسة وعشرون مليون جنيه) مساهمة فى صندوق تمويل الهيكلة.
ثالثًا - سداد القروض المحلية والأجنبية:
8 - جملة الباب الثامن - سداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 24514051095 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وعشرون مليارًا وخمسمائة وأربعة عشر مليونًا وواحد وخمسون ألفًا وخمسة وتسعون جنيهًا).
(المادة الثالثة)
وزع حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول للسنة المالية 2005/ 2006 وفقًا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلى:
أولاً - الإيرادات:
يربط إجمالى حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 151265907946 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وخمسون مليارًا ومائتان وخمسة وستون مليونًا وتسعمائة وسبعة آلاف وتسعمائة وستة وأربعون جنيهًا) موزعة على الأبواب التالية:
1 - جملة الباب الأول - الضرائب بمبلغ 97778398777 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وتسعون مليارًا وسبعمائة وثمانية وسبعون مليونًا وثلاثمائة وتسعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وسبعون جنيهًا).
2 - جملة الباب الثانى - المنح بمبلغ 2379177809 جنيهات (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليونًا ومائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وتسعة جنيهات).
3 - جملة الباب الثالث - الإيرادات الأخرى بمبلغ 51108331360 جنيهًا (فقط وقدره واحد وخمسون مليارًا ومائة وثمانية ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وستون جنيهًا).
ثانيًا - متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول:
4 - جملة الباب الرابع - المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 10241251458 جنيهًا (فقط وقدره عشرة مليارات ومائتان وواحد وأربعون مليونًا ومائتان وواحد وخمسون ألفًا وأربعمائة وثمانية وخمسون جنيهًا) متضمنًا 1351146532 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وواحد وخمسون مليونًا ومائة وستة وأربعون ألفًا وخمسمائة واثنان وثلاثون جنيهًا) متحصلات الخصخصة.
(المادة الرابعة)
يربط حساب ختامى الباب الخامس - الاقتراض بمبلغ 74773005089 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وسبعون مليارًا وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليونًا وخمسة آلاف وتسعة وثمانون جنيهًا) ويمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005/ 2006 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) وتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
(المادة الخامسة)
يربط إجمالى حساب ختامى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 50516800143 جنيهًا (فقط وقدره خمسون مليارًا وخمسمائة وستة عشر مليونًا وثمانمائة ألف ومائة وثلاثة وأربعون جنيهًا) وذلك وفقًا للجدول المرفق رقم (2).
ويتضمن حساب ختامى موارد موازنة الخزانة العامة اقتراضًا قدره 50015817511 جنيهًا (فقط وقدره خمسون مليارًا وخمسة عشر مليونًا وثمانمائة وسبعة عشر ألفًا وخمسمائة وأحد عشر جنيهًا) بالأذون والسندات على الخزانة العامة.
ومولت موازنة الخزانة العامة العجز الفعلى فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بمبلغ 50516800143 جنيهًا وآلت إليها فوائض تلك الجهات بمبلغ 500982632 جنيهًا وفقًا للجدول المرفق رقم (2).
(المادة السادسة)
يعتمد توزيع حساب ختامى استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005/ 2006 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وفقًا للجداول المرفقة بهذا القانون. (المادة السابعة)
تعتمد التعديلات التى تمت بالموازنات المختلفة (جهاز إدارى - إدارة محلية - هيئات خدمية) وفقًا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005/ 2006 والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات الجهات.
(المادة الثامنة)
يعتمد مركز الدين العام الداخلى على النحو الوارد بالحسابات والقوائم الختامية للسنة المالية 2005/ 2006 وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما يعتمد مركز الدين العام الخارجى على النحو الوارد بالحسابات والقوائم الختامية لتلك السنة فى حدد الاتفاقيات التى أقرها مجلس الشعب وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات