قانون رقم 5 لسنة 1990

قانون رقم 5 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام قانون الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983

قوانين
17. Nov 2020
166 مشاهدات
قانون رقم 5 لسنة 1990

الجريدة الرسمية فى 29 أبريل سنة 1990 - العدد 17

قانون رقم 5 لسنة 1990

بتعديل بعض أحكام قانون الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى

والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم 20 مكررا إلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983، نصها الآتى:

"مادة 20 (مكررا) - يجوز لوزير النقل البحرى بقرار منه تخفيض الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون بالنسبة لسفن الحاويات والعبارات التى تستخدم الموانى المصرية فى تداول حاويات الترانزيت على ألا يجاوز هذا التخفيض نسبة 75% من قيمة هذه الرسوم".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1410 هـ (14 أبريل سنة 1990).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات