قانون رقم 5 لسنة 1985

قانون رقم 5 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قانون النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975

قوانين
23. Nov 2020
190 مشاهدات
قانون رقم 5 لسنة 1985

الجريدة الرسمية فى 30 أبريل سنة 1985 - العدد 17 "مكرر"

قانون رقم 5 لسنة 1985

بتعديل بعض أحكام قانون النظام الأساسى للكليات العسكرية

الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى نص المادة (6) من قانون النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975 فقرتان جديدتان نصهما الآتى:

"ويتولى مكتب تنسيق القبول للكليات العسكرية إجراءات اختبارات قبول هؤلاء الطلبة وانتقاءهم، ولا تكون نتيجة القبول نهائية إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليها.

ويمضى من يقبل من هؤلاء الطلبة فترة الإعداد والتدريب بالكليات العسكرية وفقا لنظمها.".

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد 5، 8 (فقرة ثانية) و11 و12 و14 (بندى جـ، د) من النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975 النصوص التالية:

"مادة 5 - تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة اثناء الدراسة.

ويؤدى الطالب فى بداية كل سنة دراسية مبلغا نقديا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز خمسين جنيها مقابل الاشتراك فى الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية، ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقا للقواعد التى يضعها، وفى حالة عدم قيام الطالب بسداده يخصم من قيمة المكافآت التى تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية.".

"مادة 8 (فقرة ثانية) - كما يحرم الطالب من دخول امتحان المادة إذا تغيب أكثر من خمسين فى المائة من ساعات دراستها ما لم يقرر مجلس الكلية غير ذلك لأسباب يقررها.".

"مادة 11 - يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وفى هذه الحالة يلتزم الطالب وولى أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التى تكلفها أثناء المدة التى قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديمه استقالته.

كما يسرى الالتزام الخاص بسداد هذه النفقات فى جميع حالات فصل الطالب فيما عدا حالتى فصله بسبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب، على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الكلية إلزام الطالب المفصول لاستنفاد مرات الرسوب بسداد هذه النفقات.

ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيا.".

"مادة 12 - يمنح وزير الدفاع خريجى الكليات العسكرية الدرجات والشهادات العلمية والشارات الآتية:

( أ ) درجة البكالوريوس فى العلوم العسكرية طبقا للتخصص الدراسى لخريجى الكليات العسكرية.

(ب) شارة الطيران لخريجى فرع الطيران، وشارة الملاحة الجوية لخريجى فرع الملاحة الجوية بالكلية الجوية.

(جـ) شهادة إتمام الدراسة العسكرية لخريجى الجامعات والمعاهد العليا الذين يلتحقون بالكليات العسكرية للحصول على دراسات عسكرية خاصة.

(د) شهادة إتمام الدراسة العسكرية طبقا للتخصص الدراسى لغير المصريين الذين تعد لهم دراسة خاصة بالكليات العسكرية.".

"مادة 14 -

(جـ) تحديد اختصاصات وسلطات مدير الكلية.

(د) تحديد شروط قبول واستمرار الطلبة بالكلية.".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1405 (23 أبريل سنة 1985)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات