قانون رقم 49 لسنة 2019

قانون رقم 49 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2017/ 2018

قوانين
12. Sep 2020
153 مشاهدات
قانون رقم 49 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ن) - السنة الثانية والستون

18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 49 لسنة 2019

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات

للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 93990490 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وتسعون مليونًا وتسعمائة وتسعون ألفًا وأربعمائة وتسعون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 879959 جنيهًا وبباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 93110531 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام (الفائض المرحل) بمبلغ 6520000 جنيه وزيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 40603773 جنيهًا وزيادات اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ 46866717 جنيهًا.

وفقًا لما أسفرت عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 567729189 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وسبعة وستون مليونًا وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 333170490 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليونًا ومائة وسبعون ألفًا وأربعمائة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 78299760 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 254870730 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 286303773 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وستة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 46866717 جنيهًا (فقط وقدره ستة وأربعون مليونًا وثمانمائة وستة وستون ألفًا وسبعمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 234558699 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وثمانية وخمسون ألفًا وستمائة وتسعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 76178095 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 158380604 جنيهات.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 234558699 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وخمسون ألفًا وستمائة وتسعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 225959429 جنيهًا.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 8599270 جنيهًا كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى (فوائد مرسملة).

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ

            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات