قانون رقم 49 لسنة 2018

قانون رقم 49 لسنة 2018 بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2016/ 2017

قوانين
16. Sep 2020
115 مشاهدات
قانون رقم 49 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون

20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 49 لسنة 2018

بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2341341485 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وواحد وأربعون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وثمانون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 2341341485 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 162358716 جنيهًا وزيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ 2178982769 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 22181069411 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وعشرون مليارًا ومائة وواحد وثمانون مليونًا وتسعة وستون ألفًا وأربعمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 3500954485 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون وتسعمائة وأربعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 64982409 جنيهات.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 3435972076 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 912358716 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة واثنا عشر مليونًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفًا وسبعمائة وستة عشر جنيهًا لا غير) منها مبلغ 41510720 جنيهًا إعانات من وزارة البترول.

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2588595769 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وخمسمائة وثمانية وثمانون مليونًا وخمسمائة وخمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 18680114926 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية عشر مليارًا وستمائة وثمانون مليونًا ومائة وأربعة عشر ألفًا وتسعمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 3545899992 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 15134214934 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 18680114926 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية عشر مليارًا وستمائة وثمانون مليونًا ومائة وأربعة عشر ألفًا وتسعمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 8722817724 جنيهًا، منها مبلغ 659718480 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 9957297202 جنيه، منها قروض من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 236937336 جنيهًا.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ

            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات