الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (هـ) - السنة السادسة والخمسون
21 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2013م
قانون رقم 49 لسنة 2013
بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات
للسنة المالية 2013/ 2014
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 416100000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وستة عشر مليونًا ومائة ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 130780000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 64000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 66780000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 117500000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة عشر مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 13280000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا ومائتان وثمانون ألف جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 285320000 جنيه (فقط وقدره مائتان وخمسة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 139000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 146320000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 285320000 جنيه (فقط وقدره مائتان وخمسة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 161320000 جنيه، منه مبلغ 13280000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 124000000 جنيه.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئة الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1434هـ
(الموافق 29 يونيو سنة 2013م).
محمد مرسى |
التعليقات