قانون رقم 49 لسنة 2010

قانون رقم 49 لسنة 2010 بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية عن السنة المالية 2008/ 2009

قوانين
1. Oct 2020
135 مشاهدات
قانون رقم 49 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع (ج) - السنة الثالثة والخمسون

غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م

قانون رقم 49 لسنة 2010

بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

عن السنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية عن السنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 122524 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة وعشرون جنيهًا).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية مقابل زيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة المؤسسة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2006230 جنيهًا (فقط وقدره مليونان وستة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1196524 جنيهًا (فقط وقدره مليون ومائة وستة وتسعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وعشرون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- أجور مبلغ 92924 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1103600 جنيه.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1196524 جنيهًا (فقط وقدره مليون ومائة وستة وتسعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وعشرون جنيهًا).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 809706 جنيهات (فقط وقدره ثمانمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وستة جنيهات) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية مبلغ 9500 جنيه.

- تحويلات رأسمالية مبلغ 800206 جنيهات.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 809706 جنيهات (فقط وقدره ثمانمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وستة جنيهات) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 407957 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 401749 جنيهًا كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ

                (الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات