الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ن) - السنة الثانية والستون
18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م
قانون رقم 48 لسنة 2019
بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية
للسنة المالية 2017/ 2018
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 199893870 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة وتسعون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة جنيهًا لا غير).
(المادة الثانية)
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 96001184 جنيهًا (فقط وقدره ستة وتسعون مليونًا وألف ومائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 74929052 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 21072132 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 130680699 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثون مليونًا وستمائة وثمانون ألفًا وستمائة وتسعة وتسعون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 10707128 جنيهًا إعانات من الخزانة العامة.
(المادة الرابعة)
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 34679515 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليونًا وستمائة وتسعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 69213171 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وستون مليونًا ومائتان وثلاثة عشر ألفًا ومائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 9992359 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 59220812 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 69213171 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وستون مليونًا ومائتان وثلاثة عشر ألفًا ومائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ
(الموافق 24 أبريل سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات