الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع (ج) - السنة الثالثة والخمسون
غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م
قانون رقم 48 لسنة 2010
بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية
عن السنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 7490459 جنيهًا (فقط وقدره سبعة ملايين وأربعمائة وتسعون ألفًا وأربعمائة وتسعة وخمسون جنيهًا).
(المادة الثانية)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 5292318 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين ومائتان واثنان وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر جنيهًا) موزعة كالآتى:
- أجور مبلغ 780708 جنيهات.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 4511610 جنيهات.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 5292318 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين ومائتان واثنان وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر جنيهًا).
(المادة الرابعة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2198141 جنيهًا (فقط وقدره مليونان ومائة وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وواحد وأربعون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية مبلغ 610982 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية مبلغ 1587159 جنيهًا.
(المادة الخامسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2198141 جنيهًا (فقط وقدره مليونان ومائة وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وواحد وأربعون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 1377630 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 820511 جنيهًا كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ
(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات