قانون رقم 48 لسنة 2009

قانون رقم 48 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
7. Oct 2020
122 مشاهدات
قانون رقم 48 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ب) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 48 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن السنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1781934914 جنيهًا (فقط وقدره مليار وسبعمائة وواحد وثمانون مليونًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 78100459 جنيهًا والنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 904043768 جنيهًا وبفائض العمليات الجارية (فائض حكومة) بمبلغ 799790687 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1781934914 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 31109423794 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليارًا ومائة وتسعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 5266441952 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات ومائتان وستة وستون مليونًا وأربعمائة وواحد وأربعون ألفًا وتسعمائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 353100459 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4913341493 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 6580670639 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات وخمسمائة وثمانون مليونًا وستمائة وسبعون ألفًا وستمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1314228687 جنيهًا (فقط وقدره مليارًا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونًا ومائتان وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 24528753155 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وعشرون مليارًا وخمسمائة وثمانية وعشرون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 642887809 جنيهات.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 23885865346 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 24528753155 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وعشرون مليارًا وخمسمائة وثمانية وعشرون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 24135399889 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 393353266 جنيهًا منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 392977010 جنيهات.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات