قانون رقم 48 لسنة 2008

قانون رقم 48 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة المالية 2005/ 2006

قوانين
9. Oct 2020
225 مشاهدات
قانون رقم 48 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 48 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية

عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 650753311 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وخمسون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بفائض العمليات الجارية بمبلغ 413837955 جنيهًا مقابل زيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.

ولمواجهة الزيادة التى وقعت بالتحويلات الرأسمالية بمبلغ 236915356 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بنفس المبلغ.

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للمؤسسة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 851710181 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وواحد وخمسون مليونًا وسبعمائة وعشرة آلاف ومائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 36544863 جنيهًا (فقط وقدره ستة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وأربعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 10929895 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 25614968 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 495202520 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وتسعون مليونًا ومائتا ألفا وألفان وخمسمائة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 458657657 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وثمانية وخمسون مليونًا وستمائة وسبعة وخمسون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 431160976 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 356507661 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وستة وخمسون مليونًا وخمسمائة وسبعة آلاف وستمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 19775305 جنيهات.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 336732356 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 356507661 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وستة وخمسون مليونًا وخمسمائة وسبعة آلاف وستمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 340178661 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 16329000 جنيه منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات