قانون رقم 47 لسنة 2018

قانون رقم 47 لسنة 2018 بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2016/ 2017

قوانين
15. Sep 2020
135 مشاهدات
قانون رقم 47 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون

20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 47 لسنة 2018

بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2881876 جنيهًا (فقط وقدره مليونان وثمانمائة وواحد وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 2881876 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بنفس المبلغ.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 531138864 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وواحد وثلاثون مليونًا ومائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 33541876 جنيهًا (فقط وقدره واحد ثلاثة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وواحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 26980521 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 6561355 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 997831 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وسبعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 32544045 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليونًا وخمسمائة وأربعة وأربعون ألفًا وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 497596988 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وتسعون مليونًا وخمسمائة وستة وتسعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 387608504 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 109988484 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 497596988 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وتسعون مليونًا وخمسمائة وستة وتسعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 382950849 جنيهًا، منها مبلغ 30123000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة (لتمويل الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 650000 جنيه وتمويل التحويلات الرأسمالية بمبلغ 29473000 جنيه).

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 114646139جنيهًا، منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 107346179 جنيهًا.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ

            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات