الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع (ج) - السنة الثالثة والخمسون
غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م
قانون رقم 47 لسنة 2010
بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة عن السنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 39502034 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة ألف وألفان وأربعة وثلاثون جنيهًا).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 39502034 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة المؤسسة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 427403352 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وعشرون مليونًا وأربعمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنان وخمسون جنيهًا).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 106585034 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستة ملايين وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعة وثلاثون جنيهًا موزعة كالآتى:
- أجور مبلغ 2077053 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 104507981 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 106585034 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستة ملايين وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعة وثلاثون جنيهًا).
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 320818318 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وعشرون مليونًا وثمانمائة وثمانية عشرة ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر جنيهًا) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية مبلغ 16406580 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية مبلغ 304411738 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 320818318 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وعشرون مليونًا وثمانمائة وثمانية عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر جنيهًا) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 272696498 جنيهًا.
- القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 48121820 جنيهًا كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ
(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات