قانون رقم 47 لسنة 1983

قانون رقم 47 لسنة 1983 بربط موازنة هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة للسنة المالية 83/ 1984

قوانين
11. Dec 2020
148 مشاهدات
قانون رقم 47 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"

قانون رقم 47 لسنة 1983

بربط موازنة هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة

للسنة المالية 83/ 1984

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 30473000 جنيه (ثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفا من الجنيهات).

(أولا) الاستخدامات الجارية

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 16160000 جنيه (مليون وستمائة وستة عشر ألفا من الجنيهات) تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث استخدامات استثمارية موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - أجور بمبلغ 1054000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 562000 جنيه.

(ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 30473000 جنيه (ثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية بمبلغ 29800000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 673000 جنيه.

(ثالثا) الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 30473000 جنيه (ثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 126000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 30347000 جنيه منه مبلغ 12200000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/ 1984 على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونيه سنة 1983)

حسنى مبارك

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات