الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"
قانون رقم 47 لسنة 1983
بربط موازنة هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة
للسنة المالية 83/ 1984
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 30473000 جنيه (ثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفا من الجنيهات).
(أولا) الاستخدامات الجارية
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 16160000 جنيه (مليون وستمائة وستة عشر ألفا من الجنيهات) تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث استخدامات استثمارية موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور بمبلغ 1054000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 562000 جنيه.
(ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 30473000 جنيه (ثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية بمبلغ 29800000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 673000 جنيه.
(ثالثا) الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 30473000 جنيه (ثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 126000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 30347000 جنيه منه مبلغ 12200000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/ 1984 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونيه سنة 1983)
حسنى مبارك
التعليقات