قانون رقم 46 لسنة 2019

قانون رقم 46 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2017/ 2018

قوانين
12. Sep 2020
111 مشاهدات
قانون رقم 46 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ن) - السنة الثانية والستون

18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 46 لسنة 2019

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية

للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 110126127118 جنيهًا (فقط وقدره مائة وعشرة مليارات ومائة وستة وعشرون مليونًا ومائة وسبعة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 97964066898 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وتسعون مليارًا وتسعمائة وأربعة وستون مليونًا وستة وستون ألفًا وثمانمائة وثمانية وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 21174273 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 97942892625 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 92917822089 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وتسعون مليارًا وتسعمائة وسبعة عشر مليونًا وثمانمائة واثنان وعشرون ألفًا وتسعة وثمانون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 805.50000000 جنيه إعانات من الخزانة العامة.

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 5046244809 جنيهات (فقط وقدره خمسة مليارات وستة وأربعون مليونًا ومائتان وأربعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة جنيهات لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 12162060220 جنيهًا (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا ومائة واثنان وستون مليونًا وستون ألفًا ومائتان وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 2606643 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 12159453577 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 12162060220 جنيهًا (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا ومائة واثنان وستون مليونًا وستون ألفًا ومائتان وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 7715285409 جنيهات.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 4446774811 جنيهًا.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ

        (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات