قانون رقم 46 لسنة 2018

قانون رقم 46 لسنة 2018 بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2016/ 2017

قوانين
15. Sep 2020
110 مشاهدات
قانون رقم 46 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون

20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 46 لسنة 2018

بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 20009287 جنيهًا (فقط وقدره عشرون مليونًا وتسعة آلاف ومائتان وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 4873554 جنيهًا ومبلغ 15135733 جنيهًا بصافى ربح العام مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 20009287 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الجهاز.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 75324361 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 20069554 جنيهًا (فقط وقدره عشرون مليونًا وتسعة وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 8591506 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 11478048 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 42809287 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وأربعون مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف ومائتان وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 22739733 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وعشرون مليونًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 17054800 جنيه فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 32515074 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليونًا وخمسمائة وخمسة عشر ألفًا وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها تحويلات رأسمالية.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 32515074 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليونًا وخمسمائة وخمسة عشر ألفًا وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ

            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات