الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (هـ) - السنة السادسة والخمسون
21 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2013م
قانون رقم 46 لسنة 2013
بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية
للسنة المالية 2013/ 2014
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 51639806000 جنيه (فقط وقدره واحد وخمسون مليارًا وستمائة وتسعة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وستة آلاف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 45542087000 جنيه (فقط وقدره خمسة وأربعون مليارًا وخمسمائة واثنان وأربعون مليونًا وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 36500000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 45505587000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 45542087000 جنيه (فقط وقدره خمسة وأربعون مليارًا وخمسمائة واثنان وأربعون مليونًا وسبعة وثمانون ألف جنيه) منها مبلغ 30833978000 جنيه إعانات.
(المادة الرابعة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 6097719000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وسبعة وتسعون مليونًا وسبعمائة وتسعة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 322165000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 5775554000 جنيه.
(المادة الخامسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 6097719000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وسبعة وتسعون مليونًا وسبعمائة وتسعة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5830649000 جنيه.
قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 267070000 جنيه، منها مبلغ 250500 ألف جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السادسة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئة الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة السابعة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الثامنة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1434هـ
(الموافق 29 يونيو سنة 2013م).
محمد مرسى |
التعليقات