الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع (ج) - السنة الثالثة والخمسون
غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م
قانون رقم 46 لسنة 2010
بربط حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية
عن السنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة هيئة الأوقاف المصرية عن السنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 34563095 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وثلاثة وستون ألفًا وخمسة وتسعون جنيهًا).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 34563095 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1882408371 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة واثنان وثمانون مليونًا وأربعمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وواحد وسبعون جنيهًا).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 539529521 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وتسعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وتسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وواحد وعشرون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- أجور مبلغ 96858095 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 442671426 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 543588329 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وخمسمائة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون جنيهًا).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 4058808 جنيهات (فقط وقدره أربعة ملايين وثمانية وخمسون ألفًا وثمانمائة وثمانية جنيهات) كله احتياطيات أخرى.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1338820042 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وثمانمائة وعشرون ألفًا واثنان وأربعون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية مبلغ 274127214 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية مبلغ 1064692828 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1338820042 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وثمانمائة وعشرون ألفًا واثنان وأربعون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ
(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات