قانون رقم 46 لسنة 2009

قانون رقم 46 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
4. Oct 2020
124 مشاهدات
قانون رقم 46 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ب) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 46 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن السنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 62821451 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وستون مليونًا وثمانمائة وواحد وعشرون ألفًا وأربعمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 23985 جنيهًا والنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 62797466 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات فائض العمليات الجارية بمبلغ 8404072 جنيهًا وزيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 54417379 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1003496734 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثة ملايين وأربعمائة وستة وتسعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 277121451 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة وسبعون مليونًا ومائة وواحد وعشرون ألفًا وأربعمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 130023985 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 147097466 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 596417379 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وستة وتسعون مليونًا وأربعمائة وسبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 319295928 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا ومائتان وخمسة وتسعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 407079355 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وسبعة ملايين وتسعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 46541447 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 360537908 جنيهات.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 407079355 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وسبعة ملايين وتسعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات