الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"
قانون رقم 46 لسنة 1983
بربط موازنة هيئة كهرباء الريف للسنة المالية 83/ 1984
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة كهرباء الريف للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 168081000 ج (مائة وثمانية وستون مليونا وواحد وثمانون ألف جنيه).
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 14700000 جنيه (أربعة عشر مليونا وسبعمائة ألف جنيه) تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث استخدامات استثمارية موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور بمبلغ 94500000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 5250000 جنيه.
(ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 168081000 جنيه (مائة وثمانية وستون مليونا وواحد وثمانون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 71300000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 96781000 جنيه.
(ثالثا) الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 168081000 جنيه (مائة وثمانية وستون مليونا وواحد وثمانون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 168081000 جنيه منها مبلغ 50800000 جنيه من قروض بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
يسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/ 1984 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة مراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يوليه سنة 1983).
حسنى مبارك
التعليقات