قانون رقم 45 لسنة 2019

قانون رقم 45 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2017/ 2018

قوانين
12. Sep 2020
110 مشاهدات
قانون رقم 45 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ن) - السنة الثانية والستون

18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 45 لسنة 2019

بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 519432287 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وتسعة عشر مليونًا وأربعمائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائتان وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 275299812 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وخمسة وسبعون مليونًا ومائتان وتسعة وتسعون ألفًا وثمانمائة واثنا عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 65875661 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 209424151 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 332018523 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليونًا وثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 56718711 جنيهًا (فقط وقدره ستة وخمسون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) منه مبلغ 15000000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 187413764 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة وثمانون مليونًا وأربعمائة وثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 41312850 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 146100914 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 187413464 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة وثمانون مليونًا وأربعمائة وثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ

            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات