الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (هـ) - السنة السادسة والخمسون
21 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2013م
قانون رقم 45 لسنة 2013
بربط موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
للسنة المالية 2013/ 2014
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 382600000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليونًا وستمائة ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 241929000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد وأربعون مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 45000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 196929000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 296000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وستة وتسعون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 54071000 جنيه (فقط وقدره أربعة وخمسون مليونًا وواحد وسبعون ألف جنيه) منه مبلغ 15000000 جنيه فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 86600000 جنيه (فقط وقدره ستة وثمانون مليونًا وستمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 30000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 56600000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 86600000 جنيه (فقط وقدره ستة وثمانون مليونًا وستمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئة الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1434هـ
(الموافق 29 يونيو سنة 2013م).
محمد مرسى |
التعليقات