قانون رقم 45 لسنة 2009

قانون رقم 45 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
4. Oct 2020
110 مشاهدات
قانون رقم 45 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ب) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 45 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 76907718 جنيهًا (فقط وقدره ستة وسبعون مليونًا وتسعمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وثمانية عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 36474298 جنيهًا (فقط وقدره ستة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفًا ومائتان وثمانية وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 21078006 جنيهات.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 15396292 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 49461446 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وأربعون مليونًا وأربعمائة وواحد وستون ألفا وأربعمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 12987148 جنيهًا (فقط وقدره اثنا عشر مليونًا وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 27446272 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليونًا وأربعمائة وستة وأربعون ألفًا ومائتان واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 2197742 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 25248530 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 27446272 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليونا وأربعمائة وستة وأربعون ألفا ومائتان واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات