قانون رقم 45 لسنة 2008

قانون رقم 45 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية عن السنة المالية 2005/ 2006

قوانين
10. Oct 2020
133 مشاهدات
قانون رقم 45 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 45 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية

عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 6257137 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين ومائتان وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 4855112 جنيهًا (فقط وقدره أربعة ملايين وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة واثنا عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 624639 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4230473 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 4855112 جنيهًا (فقط وقدره أربعة ملايين وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة واثنا عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 1402025 جنيهًا (فقط وقدره مليون وأربعمائة ألف وألفان وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 772025 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 630000 جنيه.

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 1402025 جنيهًا (فقط وقدره مليون وأربعمائة ألف وألفان وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 816328 جنيهًا.

- القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 585697 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات