قانون رقم 44 لسنة 2019

قانون رقم 44 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2017/ 2018

قوانين
12. Sep 2020
149 مشاهدات
قانون رقم 44 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ن) - السنة الثانية والستون

18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 44 لسنة 2019

بربط حساب ختامى موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 11517642094 جنيهًا (فقط وقدره أحد عشر مليارًا وخمسمائة وسبعة عشر مليونًا وستمائة واثنان وأربعون ألفًا وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 2802414774 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثمانمائة ومليونان وأربعمائة وأربعة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 178512905 جنيهات.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 26239018699 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 6168127311 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات ومائة وثمانية وستون مليونًا ومائة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 3365712537 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وستون مليونًا وسبعمائة واثنا عشر ألفًا وخمسمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 2019427522 جنيهًا فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 5349514783 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليونًا وخمسمائة وأربعة عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 79572416 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 5269942367 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 5349514783 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليونًا وخمسمائة وأربعة عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ

            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات