الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ن) - السنة الثانية والستون
18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م
قانون رقم 44 لسنة 2019
بربط حساب ختامى موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
للسنة المالية 2017/ 2018
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 11517642094 جنيهًا (فقط وقدره أحد عشر مليارًا وخمسمائة وسبعة عشر مليونًا وستمائة واثنان وأربعون ألفًا وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير).
(المادة الثانية)
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 2802414774 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثمانمائة ومليونان وأربعمائة وأربعة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 178512905 جنيهات.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 26239018699 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 6168127311 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات ومائة وثمانية وستون مليونًا ومائة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير).
(المادة الرابعة)
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 3365712537 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وستون مليونًا وسبعمائة واثنا عشر ألفًا وخمسمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 2019427522 جنيهًا فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 5349514783 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليونًا وخمسمائة وأربعة عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 79572416 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 5269942367 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 5349514783 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليونًا وخمسمائة وأربعة عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ
(الموافق 24 أبريل سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات