قانون رقم 44 لسنة 2013

قانون رقم 44 لسنة 2013 بربط موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2013/ 2014

قوانين
25. Sep 2020
123 مشاهدات
قانون رقم 44 لسنة 2013

الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (هـ) - السنة السادسة والخمسون

21 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2013م

قانون رقم 44 لسنة 2013

بربط موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

للسنة المالية 2013/ 2014

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:

مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 2645186000 جنيه (فقط وقدره ملياران وستمائة وخمسة وأربعون مليونًا ومائة وستة وثمانون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 598823000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثمانية وتسعون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 105000000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 493823000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 1721727000 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة وواحد وعشرون مليونًا وسبعمائة وسبعة وعشرون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 1122904000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائة واثنان وعشرون مليونًا وتسعمائة وأربعة آلاف جنيه) منه مبلغ 664000000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 923459000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 46520000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 876939000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 923459000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئة الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2013

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1434هـ

                 (الموافق 29 يونيو سنة 2013م).

محمد مرسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات