الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (هـ) - السنة السادسة والخمسون
21 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2013م
قانون رقم 44 لسنة 2013
بربط موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
للسنة المالية 2013/ 2014
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 2645186000 جنيه (فقط وقدره ملياران وستمائة وخمسة وأربعون مليونًا ومائة وستة وثمانون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 598823000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثمانية وتسعون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 105000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 493823000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 1721727000 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة وواحد وعشرون مليونًا وسبعمائة وسبعة وعشرون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 1122904000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائة واثنان وعشرون مليونًا وتسعمائة وأربعة آلاف جنيه) منه مبلغ 664000000 جنيه فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 923459000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 46520000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 876939000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 923459000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئة الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1434هـ
(الموافق 29 يونيو سنة 2013م).
محمد مرسى |
التعليقات