الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ب) - السنة الثانية والخمسون
8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م
قانون رقم 44 لسنة 2009
بربط حساب ختامى موازنة مركز معلومات التجارة
عن السنة المالية 2007/ 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة مركز معلومات التجارة للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 2425103 جنيهات (فقط وقدره مليونان وأربعمائة وخمسة وعشرون ألفا ومائة وثلاثة جنيهات لا غير).
(المادة الثانية)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1503473 جنيهًا (فقط وقدره مليون وخمسمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 437262 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1066211 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1136791 جنيهًا (فقط وقدره مليون ومائة وستة وثلاثون ألفا وسبعمائة وواحد وتسعون جنيهًا لا غير).
(المادة الرابعة)
يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 366682 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وستة وستون ألفًا وستمائة واثنان وثمانون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 921630 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وواحد وعشرون ألفًا وستمائة وثلاثون جنيهًا لا غير) تحويلات رأسمالية.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 921630 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وواحد وعشرون ألفًا وستمائة وثلاثون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
(الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).
حسنى مبارك
التعليقات