قانون رقم 44 لسنة 1984

قانون رقم 44 لسنة 1984 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج أن. فى. للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق جمسة البحرية (قطاع رقم 29) بحوض خليج السويس

قوانين
25. Nov 2020
167 مشاهدات
قانون رقم 44 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 31 مارس سنة 1984 - العدد 13 مكرر "هـ"

قانون رقم 44 لسنة 1984

بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة

شل ويننج أن. فى. للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق جمسة

البحرية (قطاع رقم 29) بحوض خليج السويس

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج أن. فى للبحث عن البترول واستغلاله شرق جمسة البحرية قطاع رقم (29) بحوض خليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1404 (27 مارس سنة 1984)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات