الجريدة الرسمية فى 31 مارس سنة 1984 - العدد 13 مكرر "هـ"
قانون رقم 44 لسنة 1984
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة
شل ويننج أن. فى. للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق جمسة
البحرية (قطاع رقم 29) بحوض خليج السويس
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج أن. فى للبحث عن البترول واستغلاله شرق جمسة البحرية قطاع رقم (29) بحوض خليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1404 (27 مارس سنة 1984)
التعليقات