قانون رقم 435 لسنة 1953

قانون رقم 435 لسنة 1953 بتعديل الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات

قوانين
11. Sep 2020
126 مشاهدات
قانون رقم 435 لسنة 1953

قانون رقم 435 لسنة 1953

بتعديل الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات النص الآتى:

"يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا".

مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بقصر الجمهورية فى 30 ذى الحجة سنة 1372 (9 سبتمبر سنة 1953).

 

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 435 لسنة 1953

 

تنص المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز رد الاعتبار الى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة، وتعين المادة 537 من هذا القانون شروط رد الاعتبار فتنص على أنه يجب أولا أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا - وثانيا أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة 6 سنوات اذا كانت العقوبة عقوبة جنائية أو 3 سنوات إذا كانت العقوبة عقوبة جنحة.

وتجيز المادة 55 من قانون العقوبات للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون وتوجب هذه المادة أن تبين المحكمة فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.

ثم حددت المادة 56 عقوبات مدة إيقاف التنفيذ بخمس سنوات تبتدئ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا.

إلا أن قانون الاجراءات الجنائية لم يتعرض صراحة لتنظيم رد اعتبار المحكوم عليه مع إيقاف التنفيذ ويمكن القول بأن مضى الخمس سنوات التى يوقف فيها تنفيذ العقوبة والتى بانتهائها يصبح الحكم كان لم يكن، يعتبر بمثابة رد اعتبار قانونى.

وكانت المادة المنصوص عليها فى المادة 56 عقوبات تستقيم مع المدة التى كان يجوز بعدها طلب رد الاعتبار قبل صدور قانون الاجراءات الجنائية الجديد إذ كانت المدة التى يجوز بعدها طلب رد الاعتبار بالنسبة لعقوبات الجنح هى مدة ثمانى سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو العفو عنها فكان هناك تناسب معقول وتفرقة منطقية بين المحكوم عليه مع إيقاف التنفيذ وبين الذى تنفذ عليه العقوبة اذ فى الحالة الأولى يصبح الحكم كان لم يكن وبالتالى بمثابة رد اعتبار قانونى بعد مضى خمس سنوات من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا بينما فى الحالة الثانية لا يجوز طلب رد الاعتبار الا بعد مضى ثمانى سنوات من تنفيذ العقوبة.

وإذا كان إيقاف التنفيذ لا يكون الا بالنسبة لعقوبات تعتبر من عقوبات الجنح، ولما كانت المدة التى يجوز بعدها طلب رد الاعتبار قد عدلها قانون الاجراءات الجنائية وجعلها ثلاث سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة اذا كانت العقوبة المحكوم بها عقوبة جنحة فان مركز المحكوم عليه مع إيقاف التنفيذ يصبح فى بعض الحالات أسوأ من مركز المحكوم عليه الذى قضى مدة العقوبة كاملة وهو مالا يتمشى مع روح التشريع ومنطق الأمور.

لذلك رئى تخفيض المدة التى يصدر بها الأمر بايقاف التنفيذ الى ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات على أن تبدأ المدة أيضا من الوقت الذى يصبح فيه الحكم نهائيا.

وبذلك تتناسب هذه المدة مع التى يجوز بعدها طلب رد الاعتبار وهى بالنسبة لعقوبات الجنح مدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو العفو عنها.

ولاشك أن المدة الجديدة فضلا عما تؤدى اليه من التناسق بين أحكام قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية هى أيضا مدة كافية لمراقبة ما اذا كانت الاعتبارات التى راعاها القاضى من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة كانت حقيقة تبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى مخالفة القانون أم أنها لم تكن تؤدى الى ذلك فايقاف التنفيذ لا يكون الا عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة، ولاشك أن هذه الحالات تستدعى النظر اليها نظرة خاصة بسبب ضآلة العقوبات المحكوم بها فيها وبسبب الاعتبارات التى أدت الى الحكم فيها بايقاف التنفيذ.

ولاشك أن هذا النظر ذاته هو الذى كان الدافع الى التفرقة بين مدتى إيقاف التنفيذ وطلب رد الاعتبار قبل صدور قانون الاجراءات الجنائية.

لذلك رئى تعديل الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات على النحو الوارد فى المشروع المقترح.

وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.

سبتمبر سنة 1953

 

وزير العدل بالنيابة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات