قانون رقم 43 لسنة 2019

قانون رقم 43 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2017/ 2018

قوانين
12. Sep 2020
132 مشاهدات
قانون رقم 43 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ن) - السنة الثانية والستون

18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 43 لسنة 2019

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريد

للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 55366326290 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وخمسون مليارًا وثلاثمائة وستة وستون مليونًا وثلاثمائة وستة وعشرون ألفًا ومائتان وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 23816408208 جنيهات (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليارًا وثمانمائة وستة عشر مليونًا وأربعمائة وثمانية آلاف ومائتان وثمانية جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 2970869008 جنيهات.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 20845539200 جنيه.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 26449065825 جنيهًا (فقط وقدره ستة وعشرون مليارًا وأربعمائة وتسعة وأربعون مليونًا وخمسة وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 2632657617 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وستمائة واثنان وثلاثون مليونًا وستمائة وسبعة وخمسون ألفًا وستمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 28917260465 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليارًا وتسعمائة وسبعة عشر مليونًا ومائتان وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 1944867351 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 26972393114 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 28917260465 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليارًا وتسعمائة وسبعة عشر مليونًا ومائتان وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ

            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات