الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ج) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م
قانون رقم 43 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريد
عن السنة المالية 2014/ 2015
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 878771616 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وثمانية وسبعون مليونًا وسبعمائة وواحد وسبعون ألفًا وستمائة وستة عشر جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 40321189 جنيهًا وباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 680343883 جنيهًا وصافى ربح العام بمبلغ 158106544 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 878771616 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 42094371665 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وأربعون مليارًا وأربعة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وواحد وسبعون ألفًا وستمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 16283934072 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليارًا ومائتان وثلاثة وثمانون مليونًا وستمائة وأربعة وثلاثون ألفًا واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 2211321189 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 14072612883 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 16449540616 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليارًا وأربعمائة وتسعة وأربعون مليونًا وخمسمائة وأربعون ألفًا وستمائة وستة عشر جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 165606544 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وستون مليونًا وستمائة وستة آلاف وخمسمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 25644831049 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وعشرون مليارًا وستمائة وأربعة وأربعون مليونًا وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 121280227 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 25523550822 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 25644831049 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وعشرون مليارًا وستمائة وأربعة وأربعون مليونًا وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسعة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
(الموافق 20 مايو سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات