قانون رقم 43 لسنة 2009

قانون رقم 43 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
5. Oct 2020
103 مشاهدات
قانون رقم 43 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ب) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 43 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 62927287 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وستون مليونًا وتسعمائة وسبعة وعشرون ألفًا ومائتان وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 42967047 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وأربعون مليونًا وتسعمائة وسبعة وستون ألفًا وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 34210696 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 8756351 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 43994176 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليونًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفًا ومائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1027129 جنيهًا (فقط وقدره مليون وسبعة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 891148 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 18933111 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية عشر مليونًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 517940 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 18415171 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 18933111 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية عشر مليونًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات