الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ب) - السنة الثانية والخمسون
8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م
قانون رقم 43 لسنة 2009
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
عن السنة المالية 2007/ 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 62927287 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وستون مليونًا وتسعمائة وسبعة وعشرون ألفًا ومائتان وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير).
(المادة الثانية)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 42967047 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وأربعون مليونًا وتسعمائة وسبعة وستون ألفًا وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 34210696 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 8756351 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 43994176 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليونًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفًا ومائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير).
(المادة الرابعة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1027129 جنيهًا (فقط وقدره مليون وسبعة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 891148 جنيهًا.
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 18933111 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية عشر مليونًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 517940 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 18415171 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 18933111 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية عشر مليونًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
(الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).
حسنى مبارك
التعليقات