الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ".
قانون رقم 43 لسنة 1983
بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المجتمعات الصناعية والتعدينية
للسنة المالية 83/ 1984
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتنفيذ المجتمعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 220507200 جنيه (مائتان وعشرون مليونا وخمسمائة وسبعة آلاف ومائتا جنيه).
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 4703000 جنيه (أربعة ملايين وسبعمائة وثلاثة آلاف من الجنيهات) تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث استخدامات استثمارية موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول الأجور مبلغ 4615000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 88000 جنيه.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 220507200 جنيه (مائتان وعشرون مليونا وخمسمائة وسبعة آلاف ومائتا جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث استخدامات استثمارية مبلغ 79910000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع تحويلات رأسمالية مبلغ 140597200 جنيه.
ثالثا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 220507200 جنيه (مائتان وعشرون مليونا وخمسمائة وسبعة آلاف ومائتا جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الرابع قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 80636000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى منها مبلغ 75386000 جنيه لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/ 1984 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونيه سنة 1983)
حسنى مبارك
التعليقات