قانون رقم 424 لسنة 1954
بشأن إضافة مادة جديدة برقم ٣١٦ مكرراً
إلى الباب الثامن من قانون العقوبات.
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة قائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى ١٨ من يونيه سنة ١٩٥٣؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتى:
مادة ١ - تضاف مادة جديدة برقم ٣١٦ مكررا الى الباب الثامن من قانون العقوبات يكون نصها الآتى:
"يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة ٣١٧".
مادة ٢ - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى ٢٩ ذى القعدة سنة ١٣٧٣ (٢٩ يوليه سنة ١٩٥٤)
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم ٤٢٤ لسنة ١٩٥٤
تكررت حوادث سرقات اسلحة الجيش وذخيرته واستهان الجناة بالعقوبات المنصوص عليها حاليا فى القانون وخاصة عقوبات السرقات غير المقترنة بظروف مشددة الأمر الذى أظهر بجلاء أن تلك العقوبات غير رادعة مما يتحتم معه النظر فى تشديدها.
ويتضمن مشروع القانون المرافق اضافة جديدة برقم ٣١٦ مكررا إلى الباب الثامن من قانون العقوبات تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وفى حالة ارتكاب هذه السرقات بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو اذا توافرت فيها ظرف أو أكثر من الظروف المشددة المنصوص عليها بالمادة ٣١٧ ع تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وغنى عن البيان أن النص يتناول بالعقاب سرقة أسلحة الجيش بجميع أنواعها سواء أكانت من الأسلحة الصغيرة أو غيرها برية أو بحرية أو جوية كما يتناول بالعقاب سرقة الذخيرة بجميع أنواعها من كافة العبارات سواء أكانت صامته لأغراض التدريس أو حية لأغراض القتال وسرقة جميع أنواع الدانات والقنابل الخاصة بالمدافع من كافة العبارات وبجميع أنواع المفرقعات التى تستعمل فى النسف والتدمير وجميع أنواع الألغام سواء الأرضية أو البحرية.
وتتشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصدراه.
تحريرا فى ١١ يوليو سنة ١٩٥٤
وزير العدل
التعليقات