قانون رقم 42 لسنة 2019

قانون رقم 42 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2017/ 2018

قوانين
12. Sep 2020
132 مشاهدات
قانون رقم 42 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ن) - السنة الثانية والستون

18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 42 لسنة 2019

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 425336609 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ألفًا وستمائة وتسعة جنيهات لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 133392923 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 52842542 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 80550381 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 259698678 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة وخمسون مليونًا وستمائة وثمانية وتسعون ألفًا وستمائة وثمانية وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 126305755 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وخمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 165637931 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وستون مليونًا وستمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 138583071 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 27054860 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 165637931 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وستون مليونًا وستمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 97411135 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة، (لتمويل الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 95000000 جنيه والتحويلات الرأسمالية بمبلغ 2411135 جنيهًا).

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ

            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات