الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ج) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م
قانون رقم 42 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة
عن السنة المالية 2014/ 2015
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1427349 جنيهًا (فقط وقدره مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 1427349 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 342900599 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وأربعون مليونًا وتسعمائة ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 86186123 جنيهًا (فقط وقدره ستة وثمانون مليونًا ومائة وستة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 42429649 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 43756474 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 128911266 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية وعشرون مليونًا وتسعمائة وأحد عشر ألفًا ومائتان وستة وستون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 42725143 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وأربعون مليونًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 213989333 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثلاثة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 28735139 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 185254194 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 213989333 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثلاثة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 15042710 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل الاستخدامات الرأسمالية بمبلغ 11245000 جنيه والتحويلات الرأسمالية بمبلغ 3797710 جنيهات.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
(الموافق 20 مايو سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات