الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (هـ) - السنة السادسة والخمسون
21 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2013م
قانون رقم 42 لسنة 2013
بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة
للسنة المالية 2013/ 2014
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 212730000 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنا عشر مليونًا وسبعمائة وثلاثون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 894720000 جنيه (فقط وقدره تسعة وثمانون مليونًا وأربعمائة واثنان وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 40000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 49472000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 146000000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة وأربعون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 56528000 جنيه (فقط وقدره ستة وخمسون مليونًا وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 66730000 جنيه (فقط وقدره ستة وستون مليونًا وسبعمائة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 25000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 41730000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 66730000 جنيه (فقط وقدره ستة وستون مليونًا وسبعمائة وثلاثون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 4730000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1434هـ
(الموافق 29 يونيو سنة 2013م).
محمد مرسى |
التعليقات