الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ب) - السنة الثانية والخمسون
8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م
قانون رقم 42 لسنة 2009
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية
عن السنة المالية 2007/ 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 33940969991 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليارًا وتسعمائة وأربعون مليونًا وتسعمائة وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وتسعون جنيهًا لا غير).
(المادة الثانية)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 26284765275 جنيهًا (فقط وقدره ستة وعشرون مليارًا ومائتان وأربعة وثمانون مليونًا وسبعمائة وخمسة وستون ألفًا ومائتان وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 13693803 جنيهات.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 26271071472 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 23642984601 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليارًا وستمائة واثنان وأربعون مليونًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ألفًا وستمائة جنيه وجنيه لا غير).
(المادة الرابعة)
يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 2641780674 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وستمائة وواحد وأربعون مليونًا وسبعمائة وثمانون ألفا وستمائة وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 7656204716 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وستمائة وستة وخمسون مليونًا ومائتان وأربعة آلاف وسبعمائة وستة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 137811 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 7656066905 جنيهات.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 7656204716 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وستمائة وستة وخمسون مليونًا ومائتان وأربعة آلاف وسبعمائة وستة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1398158715 جنيهًا منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 10000000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 6258046001 جنيه منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 6163188001 جنيه.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
(الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).
حسنى مبارك
التعليقات