الجريدة الرسمية فى 31 مارس سنة 1984 - العدد 13 مكرر "ج"
قانون رقم 42 لسنة 1984
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة
للبترول وشركة ديمنكس مدل ايست كومبانى ليمتد وشركة
بتروفينا اكسبلوريشن كومبانى (ايجيبت) بى. فى. وشركة
هيسبانيكادى بتروليوز اس. ايه. (هيسبانويل) وشركة
أو. ام فى. اكتسينجز لشافت فى شأن البحث عن البترول
واستغلاله فى منطقة جبل الزيت الأرضية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديمنكس ميدل ايست أوبل كومبانى ليمتد وشركة بتروفينا اكسبلوريشن كومبانى (ايجيبت) بى. فى. وشركة هيسبانيكادى بتروليوز اس. ايه. (هيسبانويل) وشركة أو. ام. فى. اكتسينجز لشافت للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جبل الزيت الأرضية بحوض خليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1404 (27 مارس سنة 1984).
التعليقات