قانون رقم 42 لسنة 1983

قانون رقم 42 لسنة 1983 بربط موازنة الهيئة العامة للبترول للسنة المالية 83/ 1984

قوانين
11. Dec 2020
92 مشاهدات
قانون رقم 42 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"

قانون رقم 42 لسنة 1983

بربط موازنة الهيئة العامة للبترول للسنة المالية 83/ 1984

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه؛ وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للبترول للسنة المالية 83/ 1984 بمبلغ 4598451000 ج (أربعة آلاف وخمسمائة وثمانية وتسعون مليونا وأربعمائة وواحد وخمسون ألف جنيه).

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 4194191000 ج (أربعة آلاف ومائة وأربعة وتسعون مليونا ومائة وواحد وتسعون ألف جنيه.

( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 3360000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 4190831000 جنيه منها مبلغ 965000000 جنيه فائض للحكومة.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 404260000 جنيه.

( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 48715000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 355545000 جنيه.

ثالثا: الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 4194191000 جنيه موزعة على الابواب التالية:

( أ ) الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 4194191000 جنيه.

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 404260000 جنيه موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 348371000 جنيه منها 37493000 جنيه لتمويل الاستثمارات.

(ب) جملة الباب الرابع قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 55889000 جنيه.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونية سنة 1983)

حسنى مبارك

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات