الجريدة الرسمية فى 17 يونية سنة 1982 - العدد 24
قانون رقم 42 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات
لمواطنى محافظة بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطنى محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء نصها الآتى:
"على أنه بالنسبة لمحافظتى سيناء يكون حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المشار إليها من تاريخ التهجير وحتى تاريخ تهدم العقار، أما فى حالة عدم تهدم العقار فيكون حساب القيمة الإيجارية حتى تاريخ عودة الإدارة المصرية للمنطقة محل العقار".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 39 لسنة 1976 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1402 (9 يونيه سنة 1982)
التعليقات